المملكة الأردنية الهاشمية

هيئة الاعلام المرئي و المسموع

AUDIOVISUAL COMMISSION

 
 

 

 

 

 
 

تعليمات رخص البثّ وإعادة البثّ الإذاعي والتلفزيوني


تعليمات رخص البثّ وإعادة البثّ الإذاعي والتلفزيوني

 رقم (1) لسنة 2006 المنشورة على الصفحة رقم (     ) من الجريدة 

الرسمية رقم (    ) تاريخ............ صادرة بموجب المادة /20 من نظام

 رخص البثّ وإعادة البثّ الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها

 رقم (163) لسنة 2003 وتعديلاته

 

المادة (1): تسمى هذه التعليمات ( تعليمات رخص البثّ وإعادة البثّ الإذاعي والتلفزيوني رقم (1) لسنة 2006) ويعمل بها اعتبارا

ً من تاريخ إقرارها من قِبَل الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون الإعلام المرئي

 والمسموع المؤقت رقم (71) لسنة 2002, والمادة (2) من نظام رخص البثّ وإعادة البثّ والرسوم المستوفاة عنها رقم (163) لسنة

                 2003 وتعديلاته.

 

المادة (3):

 أ- على مقدم طلب الحصول على رخصة البثّ أو إعادة البثّ الإذاعي أو التلفزيوني تزويد الهيئة بالوثائق والبيانات

 المطلوبة كاملة خلال مدّة أقصاها شهر واحد, وإذا تبين وجود نقص فيها, فعليه تقديمها للهيئة خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ

 إبلاغه خطياً بذلك.

 ب- في حال عدم التزام مقدم الطلب بما جاء في البند (أ) من هذه المادة يُلغى الطلب تلقائياً ولا يُنظَر فيه مرّة

 أُخرى ولا يجوز له التقدم بطلب جديد للهيئة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء

 

المادة (4):

 أ. على مقدِّم الطلب إرفاق شيك مُصدَّق مع الطلب بمقدار قيمة رسم منح الرُّخصة المطلوبة, على أن يتم (صرفه)

 بمجرد صدور قرار مجلس الوزراء بمنح الرّخصة.

ب. لا يجوز استرداد الشيك المصدَّق المشار إليه في البند (أ) من هذه المادة إلا في حال رفض الطّلب وفقاً للمادة

 (18/ب) من القانون.

      

 

       المادة (5): على مقدِّم الطّلب تقديم كفالة حُسن تنفيذ لمدّة عام بمقدار قيمة الرَّسم السنوي للرخصة تُجدَّد لمدد مماثلة إذا لزم الأمر.

 

المادة (6): على مقدم الطلب إيداع حد أدنى من رأس المال المسجَّل لدى أي من البنوك الأردنية وفقاً لما يلي:-

أ- مليون دينار عن أي رخصة محطة بث تلفزيوني أرضي تغطي معظم مناطق المملكة, ونصف مليون عن أي منطقة أخرى.

ب- خمسين ألف دينار عن أي رخصة محطة بث تلفزيوني فضائي.

ج- مئة ألف دينار عن أي رخصة محطة بث إذاعي على موجات (FM) في منطقة عمان الكبرى.

د- يُستثنى مما ورد في نصّ المادة (6) من هذه التعليمات المؤسسات والدوائر الحكومية.

 

المادة (7): يستحقّ الرّسم السّنوي عن الرّخصة الممنوحة من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بمنح الرّخصة المطلوبة.

 

المادة (8):

 أ- يتمّ توقيع اتفاقية التّرخيص بين الهيئة والمرخَّص لهُ خلال مدّة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء

 بمنح الرخصة.

ب- يجوز للهيئة التوصية بالموافقة على إلغاء الرخصة في حال عدم التزام المرخص له بتوقيع اتفاقية الترخيص خلال

 المدة المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة, وفي هذه الحالة تصادر الهيئة كفالة حسن التنفيذ الواردة في المادة

 (6) من هذه التعليمات.

                       

المادة (9): تُحَدَّد مدة رخصة البث الإذاعي أو التلفزيوني بعد موافقة مجلس الوزراء لمدة (10) سنوات, وإعادة البث لمدة (5)

 خمس سنوات, ما لم يطلب مقدِّم الطلب مدة أقل من ذلك.

                       

المادة (10): يلتزم المُرخص له بتزويد الهيئة بإسم وشعار المحطة المعتمد والمسجَّل حسب الأصول لدى وزارة الصناعة والتجارة

 مدعماً بوثائق تثبت حقوق ملكية الاسم والشعار من قِبَل الجهات المختصة في المملكة, قبل توقيع اتفاقية الترخيص مع الهيئة.

 

المادة (11): يلتزم المرخص له بإعلام وأخذ موافقة الهيئة عن أي تمويل أجنبي لمحطته قبل حصوله عليه.

 

المادة (12): 

 أ-  تتولى الهيئة استلام الشكاوى التي ترد إليها من قِبَل الجمهور أو أي من المرخص لهم على مرخص لهم آخرين.

ب- تُقَدَّم الشكوى لدى الهيئة بصورة خطية ومفصلة ومشفوعة بالمادة الإعلامية موضوع الشكوى إن أمكن.

ج- يُشترط للنظر في الشكوى أن يتمّ التقدم بها خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ بثّ المادة الإعلامية أو حدوث

 النزاع المتعلق بالشكوى.

د- تقوم الهيئة عند الضرورة بدعوة الأطراف المتنازعة ومن ثمّ تقوم بتنظيم محاضر جلسات النظر بالشكوى, وتصادق

 الهيئة والأطراف المتنازعة على صحة ما ورد فيها وتكون ملزِمة للأطراف المتنازعة.

هـ- تلتزم الأطراف المتنازعة (المشتكي والمشتكى عليه) بتطبيق قرار الهيئة الصادر عنها.

و- تلتزم الأطراف المتنازعة بتزويد الهيئة دون تأخير بأية بيانات أو وثائق تفيد سير النظر في الشكوى.

ز- تبلغ الهيئة الأطراف المتنازعة بقرارها بخصوص الشكوى المقدمة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرارها.

 

المادة(13): تجديد الرُّخص: يلتزم المرخص له الحاصل على رخصة بث أو إعادة بثّ عند انتهاء رخصته ورغبته بتجديدها بما يلي:

أ‌.  تعبئة طلب تجديد الرخصة لدى الهيئة قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء الرخصة.

ب‌. تزويد الهيئة بأية وثائق أو بيانات تُطلَب عند تقديم الطلب.

     

المادة(14): يلتزم المرخَّص له الذي انتهت مدة رخصته أو ألغيت وفقاً لأحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه

 بتسوية أمور الأجهزة والمعدات العائدة للمحطة وفقاً لأحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة ذات العلاقة.

 

المادة(15):   

 أ. يتم توقيع اتفاقيات محطات البثّ عبر الأقمار الاصطناعية (SNG) في حالة الاستخدام لمدّة سنة فقط.

ب.يُقدَّم طلب تجديد رخصة استخدام محطة البثّ عبر الأقمار الاصطناعية (SNG) السنوية للهيئة قبل شهر من

 انتهاء مدتها لدراستها حسب الأصول.

ج. يعتمد الرسم اليومي الوارد في نظام رخص البث وإعادة البث والرسوم المستوفاة عنها وتعديلاته النافذ

 المفعول عن رخصة البثّ باستخدام المحطة الأرضية المتنقلة (SNG) عن كل يوم من تاريخ انتهاء اتفاقية الترخيص.

 

المادة(16):    

أ- تستوفي الهيئة غرامة تأخير عن دفع الرسم السنوي عن الرخصة بواقع (100) دينار عن كل

 أسبوع تأخير أو أي جزء من الأسبوع اعتباراً من تاريخ استحقاق دفع الرّسم, على أن لا يتجاوز مجموع الغرامات المستوفاة عن

 (3000) ثلاثة آلاف دينار.

ب- تُستثنى محطات إعادة البثّ الخارجي والمؤسسات والدوائر الحكومية غير المعفاة من رسوم الترخيص من

الغرامات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة.

 

المادة(17): للوزير إصدار تعليمات تكميلية لهذه التعليمات أو تعديلها من وقت   لآخر حسب مقتضى الحال.

 

 

 رئيس الوزراء    د. معروف البخيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AUDIOVISUAL COMMISSION

هيئة الاعلام المرئي و المسموع 2008