المملكة الأردنية الهاشمية

هيئة الاعلام المرئي و المسموع

AUDIOVISUAL COMMISSION

 
 

 

 

 

 
 

نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون

 

نظام رقم (61) لسنة 2004

نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون

صـادر بمقتضى الفقرة (د) من المـادة (32)

من قانون الإعلام المرئي والمسموع

رقم (71) لسنة 2002

 

المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون لسنة 2004)

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما

 لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الوزير: رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه.

 

الهيئة: هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

 

المدير العام: مدير عام الهيئة.

 

المديـــر: لمدير المختص في الهيئة.

 

المحطة: أي شبكة إذاعية أو تلفزيونية تبث داخل المملكة أو خارجها بالصوت أو الصورة أو بكليهما معاً

 باستثناء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

 

المكتــب: المكان الخاص بعمل مراسلي وموظفي المحطة في المملكة.

 

المراســل: مندوب المحطة الذي تم اعتماده وفقاً لأحكام هذا النظام, لتمثيلها في المملكة.

 

المادة (3) : لا يجوز للمكتب أو المراسل مزاولة العمل في المملكة دون اعتماده من الهيئة.

 

المادة (4) :

أ- يقدم طلب اعتماد المكتب لدى الهيئة من المحطة التي يرتبط بها, ويتخذ المدير العام القرار المناسب

 بشأنه بناء على توصية من المدير.

ب- يقتصر نشاط المكتب على الغاية التي تم اعتماده من أجلها.

 

المادة (5) :

أ- يقدم طلب اعتماد المراسل لدى الهيئة من المحطة التي يعمل لديها ويتخذ المدير العام القرار المناسب

 بشأنه بناء على توصية من المدير.

ب- يشترط لاعتماد المراسل أن يكون غير متمتع بالحصانة الدبلوماسية.

ج- إذا تمت الموافقة على اعتماد المراسل يمنح بطاقة اعتماد من الهيئة وتعطى له التسهيلارت اللازمة

 لقيامه بعمله على أن يلتزم بأحكام التشريعات المعمول بها في المملكة.

 

المادة (6) :

- يجوز أن يكون للمحطة الواحدة أكثر من مراسل واحد.

ب- لا يجوز للمراسل أن يكون معتمداً لأكثر من ثلاث محطات.

 

المادة (7) : يتوجب على أي مراسل لمحطة خارجية غير معتمد في المملكة ويرغب في زيارتها في

 مهمة مؤقتة للقيام بأي نشاط إعلامي فيها الحصول  على تصريح مسبق بذلك من المدير العام.

 

 

المادة (8) :

أ‌- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام, يتم تجديد اعتماد المكتب  أو المراسل سنوياً بقرار من

 المدير العام بناء على توصية من المدير وعلى المحطة إعلام الهيئة عن أي تغيير يطرأ بشأن هذا الاعتماد

 خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير.

ب‌-  على المكتب المعتمد تقديم قائمة سنوياً بأسماء العاملين لديه وإعلام الهيئة عن أي تغيير يطرأ عليها.

 

المادة (9) : للوزير بناء على توصية المدير العام اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مكتب أو مراسل يخالف

 أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك عدم تجديد الإعتماد لأي منهما أو إلغائه

 وتبليغ الجهة التي يعمل لديها بذلك.

 

المادة (10) : للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام  إلى أي من موظفي

 الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

 

المادة (11) : يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بإقامة ناد

ٍ خاص بالمراسلين الأجانب المعتمدين في المملكة.

 

 

 

 
 
 

AUDIOVISUAL COMMISSION

هيئة الاعلام المرئي و المسموع 2008