المملكة الأردنية الهاشمية

هيئة الاعلام المرئي و المسموع

AUDIOVISUAL COMMISSION

 
 

 

 

 

 
 

تعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية

تعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية

 رقم ( 1  ) لسنة 2006 ، صادرة بموجب المادة 8/ل

من قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقـت رقـم (71) لسنـة 2002

 

المادة (1):  تُسمى هذه التعليمات (تعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية رقم (1) لسنة 2006) ويُعمل بها إعتباراً من إقرارها من قبل المدير العام .

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم (71) لسنة 2002، والمادة (2) من نظام رخص البث وإعادة البث والرسوم المستوفاة عنها رقم (163) لسنة 2003 وتعديلاته بالإضافة إلى التعاريف التالية:-

الدعاية :- أي مادة يتم بثها عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام المرئي والمسموع، بهدف ترويج سلعة و/أو خدمة و/أو غاية تقدم للجمهور ببدل مادي يدفعه المعلن للمحطة أو بغير بدل

الاعلان :- أي مادة يتم بثها عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام المرئي والمسموع، بهدف إيصال معلومة موجهة للجمهور، ببدل مادي أو بغير بدل.

 الإنتاج المحلي :- أي مادة إعلامية إذاعية أو تلفزيونية تجسد الهوية الأردنية والتراث والثقافة والفن الأردني بكافة أشكاله.

الُمْنتَج :- أي مادة ، سلعة، خدمة، أداء، أو أية مواد أخرى تُقدم للجمهور ببدل مالي أو بغير بدل.

الأطفال :-  الفئة العمرية دون سن ثمانية عشر عاماً.

الشخص :- الشخص الطبيعي أو الإعتباري.

 

المادة (3):- يلتزم المرخص له بعدم بث أية برامج إذاعية أو تلفزيونية و/أو إعلانات أو دعايات تجارية تتعارض وأحكام هذه التعليمات.

المادة (4):- يلتزم المرخص له بعدم بث برامج و/أو دعايات أو إعلانات إذاعية أو تلفزيونية تتعارض وأحكام القوانين الأردنية السارية المفعول في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة (5):- للهيئة الحق بإيقاف أي برنامج و/أو إعلانات أو دعايات إذاعية أو تلفزيونية تتعارض وأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأية قوانين ذات علاقة بالإضافة لهذه التعليمات.   

المادة (6) : المعــايير الموضوعية للبرامـج:

     تلتزم المحطة عند بث أي برنامج بما يلي:-

      1. التقيد بالمصداقية والموضوعية، والمهنية.

      2. احترام العادات والتقاليد في المجتمع الأردني, وتكريس الأخلاق والأداب العامة.

      3. توخي الدقة وعدم التحيز أو الإساءة أو بث كل ما يدعو إلى ما يذلّ, يهين, يشوه, يذم الأشخاص.

4.  تقديم الأخبار والفعاليات بموضوعية وحيادية وأمانة دون تحريف أو تغيير.

5. عدم التدخل أو التأثير على مجريات التحقيق في أي قضية منظورة أمام القضاءأو نشر معلومات يقرر القاضي أنها سرية ولازمة لطبيعة بعض القضايا،

     وعدم تجريم المتهم قبل صدور حكم عليه من قبل السلطة القضائية.

6.    مراعاة قوانين الملكية الفكرية في المملكة.

7.    توفير الإمكانيات اللازمة لتقديم البرامج التلفزيونية للصمّ والبكم حيثما أمكن.

8.  أن يشمل البث اليومي للمحطة بإستثناء المحطات التي تبث بغير اللغة العربية والمحطات الفضائية ما لا يقل عن 15% من الإنتاج المحلي .

9.    التنويه والإشارة إلى إسم البرنامج, اسم المنتج، اسم المخرج حيثما أمكن.

10.

    ( أ ) الإشارة إلى الفئة العمرية التي يُسمح لها بمشاهدة البرنامج.

    ( ب ) عدم عرض أي برامج لا تتناسب وفئة الأطفال قبل الساعة العاشرة مساءً.

    ( ج )  التنويه قبل عرض البرامج بأنها تتضمن مشاهد عنف أو رعب أو أية مشاهد قد تؤذي مشاعر الجمهور.

 11.الحصول على موافقة الهيئة قبل عرض أو تقديم أي برنامج يتعلق بجمع تبرعات لأي جهة كانت أو الإعلان عن إجراء (تيلثون)

       12. عدم الإدعاء بما يشير أنها الأفضل بأي شكل من الأشكال.

       13. الإلتزام بالتعليمات التي تضعها الهيئة في حالات الطواريء أو الكوارث.

 

المادة (7): تلتزم المحطة في بثها للبرامج الموجهة للأطفال بما يلي:-

 

1- عدم تضمين هذه البرامج أي مواد تؤثر سلباً في سلوك الأطفال النفسي و/أو الصحي و/أو الأخلاقي أو يُعرّض حياتهم أو صحتهم للخطر.

 

2-  عدم تضمين هذه البرامج أو تلك التي يظهر فيها الأطفال مشاهد عنف أو أذى مهما كان نوعها أو طبيعتها.

 

3-  إظهار شارة (رسم أو كتابة) على الشاشة تشير إلى عدم ملائمة البرنامج التلفزيوني المعروض لفئة الأطفال.

 

المادة (8) : حق الرد :

1- تضمن المحطة حق الرد بناءً على طلب المتضرر بالطريقة المناسبة وتصحيح أية معلومة شخصية تتعلق بالأشخاص الذين جيء على ذكرهم بقصد الإساءة أو بغير قصد في أي برنامج بثته المحطة وذلك في ذات البرنامج.

 

2- يقدم طلب حق الرد خطياً لدى المحطة خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً من تاريخ بث البرنامج المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وخلاف ذلك يسقط حق الرد.

 

المادة (9)  : المعايير الموضوعية للإعلانات والدعاية التجارية:

 

يلتزم المرخص له عند بث الإعلانات والدعايات التجارية عبر المحطات الإذاعية والتلفزيونية بما يلي 

1-   أن تكون اللغة العربية هي اللغة البارزة في الإعلان حيثما أمكن، إلا إذا كانت المحطة تبث بلغة أخرى.

2-   أن تكون لائقة، غير مضللة، تحتوي معلومات واقعية وحقيقية.

3- أن لا تؤدي إلى الخلط أو التضليل بين منتج وآخر .

4- عدم اليحاء بالأساءة إلى أي منتج أخر.

5- حترام العادات والتقاليد في المجتمع الأردني، وتكريس الأخلاق والأداب العامة.

6- إحترام الذات الإنسانية والقيم الأخلاقية وأن لا تدعو إلى التفرقة على أساس، العرق، اللغة، الدين، الجنس، أو العجز العقلي أو الجسدي

 7- أن لا تتضمن إيحاءات جنسية أو ترويج للإباحية أو الإنحراف.

 8- عدم الإعلان أو الدعاية لأي من منتجات التبغ والمشروبات الكحولية.

 9- أن لا تتجاوز نسبة الإعلانات والدعاية التجارية (10%) من ساعات البث اليومي.

   10- عدم السماح بظهور الأشخاص أو ممتلكات أشخاص دون أخذ موافقتهم المسبقة للإعلان.

   11- بث الإعلانات والرسائل الإخبارية في حالات الطواريء ووفق تعليمات الطواريء والكوارث التي تضعها الهيئة.

   12- عدم الترويج للمفاهيم السوقية أو الإيحاء لأي فعل غير قانوني.

   13- تخصص مساحة كافية من الإعلانات لبث رسائل إرشادية بقصد توعية الجمهور.

   14-الحصول على موافقة الهيئة قبل عرض أي إعلانات أو دعايات تجارية تتعلق بجمع تبرعات لأي جهة كانت.

 

المادة (10):  يشترط في الإعلانات أو الدعاية التجارية أن لا تتضمن على وجه الخصوص الأمور التالية:-

1- علم المملكة الأردنية الهاشمية، شعار المملكة ، التاج الملكي، النشيد الوطني الأردني.

         2 - أية إشارات أو تلميحات تخرق قوانين المنافسة المشروعة للسلعة.

 

المادة (11) :- تلتزم المحطة قبل بث الإعلانات أو الدعايات التجارية المتعلقة بالأدوية والعلاجات الطبية بالحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والجهات المختصة.

 

المادة (12) :- يجب أن تخلو الإعلانات والدعايات الموجهة للأطفال مما يلي:-

   1- مشاهد العنف أو الخرافات أو الأذى مهما كان نوعها أو طبيعتها.

    2- المعلومات أو الصور أو التعابير أو الكلمات التي تؤثر سلباً في سلوك الأطفال النفسي أو الصحي أو الأخلاقي أو يعرض حياتهم أو صحتهم للخطر.

 

المادة (13) :- تصدر الهيئة تعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية الخاصة بتغطية حملات الإنتخابات النيابية و/أو البلدية في حينه.

 

صدرت هذه التعليمات بتاريخ 26/9/2006

 

المدير العام

        لهيئة الإعلام المرئي والمسموع

      حسين بني هاني

 

 

 

 

 
 
 

AUDIOVISUAL COMMISSION

هيئة الاعلام المرئي و المسموع 2008