|
تعليمات البرامج والإعلانات والدعايات المتعلقة بتغطية
حملات الانتخابات النيابية و/أو البلدية |
تعليمات البرامج والإعلانات والدعايات المتعلقة بتغطية
حملات الانتخابات النيابية و/أو البلدية رقم (2) لسنة 2007
صادرة بمقتضى المادة (13) من تعليمات البرامج والإعلانات
والدعاية التجارية رقم (1) لسنة 2006
المادة (1): يشترط أن يتوافر في البرامج والإعلانات
والدعايات المتعلقة بحملات الانتخابات النيابية و/أو البلدية
ما يلي:
1.
عدم المساس بأي مرشح آخر, أو الإساءة إليه في الحملة
الانتخابية صراحة أو ضمناً.
2.
أ) ألا يتجاوز وقت الدعاية الانتخابية ثلاث دقائق لكل مرشح في
المحطة التلفزيونية الواحدة وفي أوقات مختلفة.
ب) ألا يتجاوز وقت الدعاية الانتخابية ستّ دقائق لكلّ مرشَّح
في المحطة الإذاعية الواحدة وفي أوقات مختلفة.
3. إلتزام المحطة بالحيادية وعدم الإنحياز لأي طرف من الأطراف
عند عقد المناظرات بين المرشحين.
4. التمييز بين الخبر والإعلان عند بث الأنشطة الحزبية.
5. لا يحق لأي محطة تحريف المعلومات والأخبار الخاصة
بالمرشحين، أو تزييفها أو إساءة عرضها أو حذفها.
6. إلتزام الحيادية عند بثّ نتائج إستطلاعات الرأي، مع ذكر
الجهة التي أجرته وصاحب الطلب وطريقة وتاريخ إجرائه وحجم
العينة المشمولة به.
7. يحق للمرشح أو الحزب التقدم بإلتماس للهيئة لأجل المطالبة
بحق الرد بسبب أية معلومات غير دقيقة تم بثّها عبر وسائل
الإعلام.
صدرت هذه التعليمات بتاريخ 18/10/2007.
مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع
حسين
بني هاني
|