المملكة الأردنية الهاشمية

هيئة الاعلام المرئي و المسموع

AUDIOVISUAL COMMISSION

 
 

 

 

 

 
 

نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها

نظام رقم ( 63 )  لسنة 2004

نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها

صادر بمقتضى المادة ( 26 ) والفقرة (ج) من المادة (32)

من قانون الإعلام المرئي والمسموع

رقم ( 71 ) لسنة 2002

 

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام إجازة المصنفـات المرئية والمسموعـة ومـراقبتها لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمـية.

المادة (2) :

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المادة (3) :

الوزير:

رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه.

الهيئة:

هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

المدير العام:

مدير عام الهيئة.

المديرية:

مديرية المصنفات في الهيئة.

المديـــر:

مدير المديرية.

(1)المحل التجاري:

كل محل أو مكان أو شركة أو مؤسسة مرخص لها بإنتاج المصنفات أو تداولها أو بيعها أو تأجيرها أو عرضها أو توزيعها توصل للجمهور خدمات ذات صفة إعلامية عبر أي وسيلة من وسائل الإتصال.

ب-  لمقاصد هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في أحكام هذا النظام.

 أ-  يقدم طلب إجازة المصنف إلى الهيئة على الأنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التي تثبت الحق في تداول المصنف وفقاً لأحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المعمول بها.

 ب –  يتم دراسة الطلب من المدير ويقدم توصياته إلى المدير العام لإتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المادة (4) :

أ- يراعى عند إجازة أي مصنف التقيد بما يلي :-

1-  عدم المساس بجلالة الملك والأسرة المالكة.

2-  عدم الإساءة إلى أي من الأديان السماوية.

3- عدم تضمينه مادة مثيرة للفتنة أو مروجة للعنصرية أو الطائفية أو مخلة بأمن الدولة وسلامتها.

4- عدم تضمينه مادة مثيرة للغرائز أو مروجة للإباحية أو العنف أو الجريمة أو الإنحراف أو الإساءة للنظام العام والآداب العامة.

ب –  إذا تمت إجازة المصنف يلتزم المرخص له بوضع رقم الإجازة وتاريخها على كل نسخة من نسخ المصنف.

المادة (5) :

يحظر ما يلي :-

 أ- أن يباشر أي محل تجاري عمله دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

 ب– أن يقوم أي شخص أو جهة أو محل تجاري أو دار عرض بعرض أو السماح بعرض أي مصنف ما لم يكن مرخصا له بعرض المصنفات وأن يكون المصنف الذي يقوم بعرضه مجازا من الهيئة.

 ج–  أن تقوم أي جهة تنتج المصنفات داخل المملكة بعرضها أو السماح  بعرضها دون الحصول على إجازة للمصنف من الهيئة.

المادة (6) :

على كل محل تجاري يقوم بإنتاج المصنفات أو تداولها تعيين مدير مسؤول للإشراف عليه شريطة أن يكون:-

 أ- أردنيا.

ب- مقيماً في المملكة إقامة دائمة.

ج- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

المادة (7) :

تتولى الهيئة الرقابة على كل مصنف يرد إلى المملكة أو ينتج فيها   بهدف تداوله فيها بإستثناء المؤسسات الرسمية ويحق لها في سبيل ذلـك القيام بما يلي :-

 أ- حذف أي جزء من المصنف المخالف لأي من أسس وشروط  الرقابة المشار إليها في المادة (4) من هذا النظام قبل إجازته.

ب- منع عرض أي مصنف مخالف لأي من أسس وشروط الرقابة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام أو إيقافه.

ج- مصادرة أي مصنف تم إنتاجه محليا، إذا كان مخالفا لأسس وشروط الرقابة، وإتلافه بإشراف لجنة يؤلفها المدير العام لهذه الغاية.

(1) كما هي معدلة بموجب النظام المعدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم (38) لسنة 2005   الصادر في عدد الجريدة الرسمية  رقم (4707) تاريخ 16/5/2005.

 

المادة (8) :

يحظر عرض أي مادة تم تسجيلها على أي مصنف من المواد المرسلة عبر الفضاء في دور العرض أو الأماكن العامة، أو المحلات الخاصة بعرض المصنفات ما لم تكن مجازة من الهيئة.

المادة (9) :

أ – إذا لم تتم إجازة المصنف المستورد أو تم منع عرضه أو إيقاف عرضه يصدر المدير العام قراراً بإعادة تصديره ويتم تبليغ صاحب المصنف بذلك.

ب- إذا تخلف صاحب المصنف عن تنفيذ الإجراءات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بذلك فتتم مصادرة المصنف وإتلافه بإشراف لجنة يؤلفها المدير العام لهذه الغاية

 

المادة (10) :

للهيئة، بقرار من المدير العام وبناء على أسباب مبررة، إلغاء إجازة أي مصنف سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً، وعلى صاحب المصنف إيقاف عرضه فور تبليغه بذلك وإعادة تصديره خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بإلغاء قرار الإجازة إذا كان مستورداً وذلك وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة كما يحق للهيئة مصادرة المصنف وإتلافه بواسطة لجنة يؤلفها المدير العام لهذه الغاية أو مسح المادة المسجلة عليه.

 

المادة (11) :

إذا تخلف مقدم الطلب عن مراجعة الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها للمصنف فيتم إتلافه بإشراف لجنة يؤلفها المدير العام بناء على تنسيب المدير.

 

المادة (12) :

أ – تستوفي الهيئة الرسوم المبينة أدناه عن ترخيص أي دار للعرض السينمائي أو أي شركة للإنتاج الفني :-

 (2)  1- (2%) من مقدار رأس المال المسجل على أن لا يزيد المبلغ المستوفى على (2000) ألفي دينار .

 (3)  2- (1/2%) من مقدار رأس المال المسجل عن تجديد الرخصة على أن لا يزيد المبلغ المستوفى على (500)                   خمسمائة دينار.

ب - تستوفي الهيئة الرسوم المبينة أدناه عن ترخيص أي محل لبيع المصنفات أو توزيعها أو تأجيرها :-

1- خمسة وثلاثون ديناراً عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله (1000) دينار. وعشرين ديناراً رسوم سنوية لتجديد الرخصة.

2- خمسون ديناراً عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله   (2000) دينار. وخمسة وعشرين ديناراً رسوم سنوية لتجديد الرخصة.

3- ستين ديناراً عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله  (5000) دينار. وثلاثين ديناراً رسوم سنوية لتجديد الرخصة.

 (4)  4- (2%) من مقدار رأس المال المسجل عن المحل التجاري الذي يتجاوز رأسماله (5000) خمسة آلاف دينار على أن لا يزيد المبلغ المستوفى على (2000) ألفي دينار، و(1%) من مقدار رأس المال المسجل رسوم تجديد الرخصة السنوية على أن لا يزيد المبلغ المستوفى على (1000) ألف دينار.

 (5)  ج- تستوفي الهيئة الرسوم المبينة أدناه عن ترخيص أي شركة توصل للجمهور خدمات ذات صفة إعلامية عبر أي وسيلة من وسائل الإتصال:-

  1- (3%) من مقدار رأس المال المسجل على أن لا يزيد الرسم المستوفى على (3000) ثلاثة آلاف دينار.

  2- (1%) رسوم سنوية من صافي أرباح العوائد المتأتية للشركة المرخصة على أن يتم تزويد الهيئة خلال ستين يوماً من إنتهاء السنة المالية بنسخة عن البيانات المالية الختامية الخاصة بالشركة مدققة من محاسب قانوني.

 

(6)المادة (13) :

أ- تستوفي الهيئة عن كل مصنف مستورد لأي شخص يكون القصد من حيازته بيعه أو تداوله أو عرضه على الجمهور رسوم إجازة مصنفات على النحو التالي :-

 أ- الشريط السينمائي

-       (150) ديناراً.

 ب- أشرطة البيتكام واليوماتيك ( بمختلف أنواعها ).

     - من عدد (1-5) أربعة دنانير.

     - من عدد (6-10) خمسة دنانير.

     - من عدد (11-20) ستة دنانير.

     - من عدد (21-30) سبعة دنانير.

     - من عدد (31 – فما فوق) عشرة دنانير. 

 

 ج- أشرطة الفيديو بجميع أنواعها والقرص المدمج المرئي:- (VCD)

     - من عدد (1-20) ثلاثة دنانير.

     - من عدد (21-50) خمسة دنانير.

     - من عدد (51- فما فوق) عشرة دنانير.

 

 د- القرص الرقمي الـ ( DVD)، والقرص المدمج للحاسوب            

 والقرص المدمج للالعاب الإلكترونية والحاسوبية:-

     - من عدد (1-5) ثلاثة دنانير.

     - من عدد (6-20) خمسة دنانير.

     - من عدد (21-50) عشرة دنانير.

     - من عدد (51-100) خمسة عشر ديناراً.

     - من عدد ( 101–200) عشرون ديناراً.

     - من عدد (201 – فما فوق) ثلاثون ديناراً. 

 

 ﻫ- القرص المدمج السمعي الـ ( CD) والكاسيت:-

     - من عدد (1-100) ديناران.

     - من عدد (101-200) ثلاثة دنانير.

     - من عدد (201- فما فوق) أربعة دنانير.

 

(2)(3)(4)(5)(6)  كما هي معدلة بموجب النظام المعدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم (38) لسنة 2005   الصادر في عدد الجريدة الرسمية  رقم (4707) تاريخ 16/5/2005.

 

 المادة (14) :

لا يستوفى رسم إجازة مصنفات عما يلي :-

 أ‌- البرمجيات التعريفية والتشغيلية والتطبيقية.

ب‌-  المصنف التعليمي الذي يختص بمادة تعليمية منهجية للمدارس ومؤسسات التعليم والتدريب والإرشاد داخل المملكة.

 ج-  المصنفات التي ترد إلى المؤسسات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة في المملكة والمصنفات الخاصة بالدول المانحة المشاركة في مشاريع أو مؤتمرات أو أعمال إستشارية.

د-  المصنفات التي ترد من الشركات الصانعة الأجنبية إلى الشركات المحلية لغايات التدريب والإرشاد داخل المملكة.

 ﻫ -  المصنفات التي ترد إلى أي مؤسسة ذات طابع تطوعي أو خيري أو ثقافي أو دبلوماسي يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المدير العام. 

المادة (15) : 

يجوز، بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير، أن يعتبر أن المصنف لغير أغراض الإستعمال الشخصي آخذاً بعين الإعتبار ما يلي :-

 أ- نوعية المصنفات الواردة.

ب - تكرار إستيراد المصنفات.

ج – كمية المصنفات المستوردة.

د - تكرار إدخال المصنف ذاته بصورة مبالغ فيها. 

المادة (16) : 

أ - للمدير العام أن يفوض أياً من موظفي الهيئة بتفتيش أي محل تجاري أو دار عرض للمصنفات أو أي مكان آخر يتم فيه تداول المصنفات وله في سبيل ذلك الإستعانة بالأجهزة المختصة.

ب -على كل محل تجاري أو دار للعرض إبراز رخصة التداول  وإجازة أي مصنف أو صورة عنها للموظف المختص عند الطلب .

 ج- على الموظف المفوض ان يقدم تقريراً إلى المدير عن كل محل يقوم بتفتيشه.

  د-  يرفع المدير التقرير إلى المدير العام مشفوعاً بتوصياته لإتخاذ الإجراءات اللازمة. 

المادة (17) : 

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل اللجان الخاصة بإجازة المصنفات وبالبدل الذي يستوفى عن إجازة المصنف المنتج محلياً.

المادة (18) : 

يلغي ( نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة ) رقم ( 19 ) لسنة 1998 .

 

 

 

 


 
 
 

AUDIOVISUAL COMMISSION

هيئة الاعلام المرئي و المسموع 2008