المملكة الأردنية الهاشمية

هيئة الاعلام المرئي و المسموع

AUDIOVISUAL COMMISSION

 
 

 

 

 

 
 

نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام المرئي والمسموع

نظام رقم (162) لسنة 2003

نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام المرئي والمسموع

 

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام المرئي والمسموع  لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المادة (3) :

الوزير:

وزير الإعلام.

الهيئة:

هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

المدير العام:

مدير عام الهيئة.

المديرية:

أي مديرية في الهيئة.

المديـــر:

مدير المديرية.

اللجنة:

لجنة التخطيط المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام.

 

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-

 أ- المديريات التالية:-

        1. مديرية الإستثمار.

        2. مديرية المصنفات.

        3. مديرية الهندسة.

        4. مديرية الشؤون الإدارية والمالية.

 ب- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.

المادة (4) :

أ- يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولاً عن إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها وعلى حسن سير العمل فيها.

ب- يرتبط بالمدير العام مديرو المديريات ورئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي ويكون كل منهم مسؤولاً عن المهام والواجبات الموكولة إليه وعن حسن سير العمل في مديريته أو وحدته والأقسام المرتبطة بأي منها.

المادة (5) :

 

أ-1) تؤلف في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات في الهيئة.

   2) يسمي المدير العام أحد المديرين نائباً لرئيس اللجنة.

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور المبينة أدناه ورفع توصياتها للوزير لإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-

   1. الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة إستثمارية فيه.

   2.   المشاريع المقدمة للإستثمار في قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة.

   3.   مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

   4.   مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة.

   5.   أي أمور أخرى يحيلها الوزير أو المدير العام إليها.

المادة (6) :

 

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, أو نائبه عند غيابه, مرة على الأقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لإجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل.

ب- يسمي المدير العام أحد موظفي الهيئة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها ومتابعة توجيه الدعوة لعقد اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.

المادة (7) :

 

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة إحداث أي مديرية في الهيئة أو دمجها في غيرها أو إلغائها.

ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة إحداث أي قسم أو وحدة في المديرية أو دمج أي منها في غيرها أو إلغاء أي منها.

المادة (8) :

 

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ‌- تحديد مهام المديريات والأقسام والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها.

ب‌- تحديد المهام والواجبات الموكولة إلى المديرين ورؤساء الأقسام الوحدات في الهيئة.

ج- تحديد العلاقة وأساليب الإتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الأقسام والوحدات الإدارية في الهيئة.

 

 

 


 
 
 

AUDIOVISUAL COMMISSION

هيئة الاعلام المرئي و المسموع 2008