المملكة الأردنية الهاشمية

هيئة الاعلام المرئي و المسموع

AUDIOVISUAL COMMISSION

 
 

 

 

 

 
 

نظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها

نظام رقم (163) لسنة 2003 و تعديلاته

نظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها

صادر بمقتضى الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (32) من قانون

الإعلام المرئي والمسموع

رقم (71) لسنة 2002

 

 

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون

قانون الإعلام المرئي والمسموع المعمول به.

الوزير:

وزير الإعلام.

الهيئة:

هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

المدير العام:

مدير عام الهيئة.

الشخص:

أي شخص طبيعي أو إعتباري.

البث التلفزيوني:

بث الأعمال والبرامج التلفزيونية بالموجات الكهرومغناطيسية أو شبكات الألياف الضوئية أو أي وسيلة أخرى تمكن الجمهور من إستقبالها.

البث الإذاعي  :

بث الأعمال والبرامج الإذاعية بالموجات  الكهرومغناطيسية أو شبكات الألياف الضوئية أو أي وسيلة أخرى تمكن الجمهور من إستقبالها.

الشركة:

أي مؤسسة أو شركة إعلامية تقوم بأعمال البث الإذاعي أو التلفزيوني أو كليهما حسب مقتضى الحال

القناة:

هامش التردد الذي يشغله المرخص له لغايات البث التلفزيوني.

الموجة:

هامش التردد الذي يشغله المرخص له لغايات البث الإذاعي.

المحطة:

وحدة البث الإذاعية أو التلفزيونية الثابتة أو  المتحركة بما في ذلك أجهزة الترحيل أو التحويل أو التضخيم والشبكات على الأرض أو في الفضاء التي تمكن الجمهور من متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني.

ب- لمقاصد هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في أحكام هذا النظام.

المادة (3) :

يحظر على أي شخص ممارسة أعمال البث أو إعادة البث ما لم يكن حاصلاً على رخصة بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون وهذا النظام، وتمنح الرخص للأعمال التالية:-

أ-  بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية متضمنة البرامج السياسية والإخبارية التي تغطي معظم مناطق المملكة أو أي جزء منها.

ب- بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية بإستثناء البرامج السياسية والإخبارية التي تغطي معظم مناطق المملكة أو أي جزء منها.

 ج- بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية بمختلف أنواعها بواسطة الأقمار الإصطناعية (السواتل).

د- إعادة بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية التي تستقبل من الأقمار الإصطناعية لتغطية معظم مناطق المملكة أو أي جزء منها.

هـ- بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية بإستخدام وصلة ميكروية واحدة أو أكثر بين موقعين.

و- بث البرامج التلفزيونية بواسطة محطة أرضية متنقلة (SNG) عبر الأقمار الإصطناعية لغاية الإستخدام المؤقت.

ز- بث المواد الإخبارية التلفزيونية بإستخدام نظام الهاتف المرئي (VIDEOPHONE) عبر الأقمار الإصطناعية.

(1)ح- بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية بإستخدام أي من أنظمة التوزيع التي لا يمكن متابعة برامجها إلا من مشتركين مجهزين تقنياً لهذه الغاية

شريطة أن تكون هذه الأنظمة مرخصة وفقاً لأحكام قانون الإتصالات النافذ المفعول.

ط- بث البرامج الإذاعية بواسطة وحدة إذاعية متنقلة عبر الأقمار الإصطناعية لغاية الإستخدام المؤقت.

ي- بث البرامج الإذاعية بإستخدام تقنية فنية لغايات الربط الإذاعي بين الأستوديو ومحطة الإرسال.

ك- أي أعمال أخرى للبث أو إعادة البث الإذاعي أو التلفزيوني تقرر الهيئة منح ترخيص لها وفقاً لأحكام القانون.

(1)  كما هي معدلة بموجب النظام المعدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها رقم (123) لسنة 2004 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4682)  بتاريخ 1/11/2004.

 

المادة (4) :

أ- يقدم طلب الحصول على رخصة البث على الأنموذج المعتمد لدى الهيئة مرفقاً به ما يلي:-

1- بيان رأسمال الشركة المسجل ورأسمالها المدفوع مع تحديد إسم البنك أو البنوك التي تم إيداع المدفوع من رأسمالها لديه.

2- وثائق تثبت مقدرة طالب الترخيص المالية على تغطية مصاريف التأسيس وبصورة خاصة نفقات السنة الأولى على الأقل مع بيان مصادر تمويله.

3- كشف بالخطة البرامجية التي ينوي إنتهاجها.

4- كشف تفصيلي بالتقنيات والأجهزة الفنية التي سيقوم طالب الترخيص بإستخدامها.

5- الوثائق التي تعزز البيانات المذكورة في طلب الترخيص بما في ذلك شهادة تسجيل الشركة وأي بيانات أو وثائق أخرى تطلبها الهيئة.

 ب-  يقدم طلب الحصول على رخصة إعادة البث على الأنموذج المعتمد لدى الهيئة مرفقاً به أي من الوثائق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التي تطلبها الهيئة من مقدم الطلب.         

 ج-  تتولى الهيئة متابعة الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لإصدار رخصة البث أو إعادة البث.

 

المادة (5) :

تتضمن رخصة البث أو إعادة البث الصادرة عن الهيئة المعلومات التالية:-

           أ – البرامج المسموح ببثها ومضمونها.

           ب- التردد المخصص من هيئة تنظيم قطاع الإتصالات ونطاق البث الجغرافي المسموح به.

          ج – مدة الرخصة وفقاً لقرار منحها.

          د – مقدار الرسم المستوفى عن منح الرخصة.  

          هـ- الأجهزة والتقنيات المستخدمة في أعمال البث أو إعادة البث.

           و-  أي بيانات أخرى تراها الهيئة ضرورية.

 

المادة (6) :

أ- يلتزم المرخص له بعدم بث أو إعادة بث أي برامج أو أي مواد تتضمن ما يلي :-

          1- الإساءة للذات الألهية والمعتقدات الدينية.

          2- المساس بقيم الأمة وتراثها ووحدة المجتمع الأردني.

        3-  الإساءة للنظام العام أو الآداب العامة بما في ذلك البرامج الإباحية أو برامج العنف.

          4- المساس بحقوق المواطنين.

ب-  يلتزم المرخص له بأحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المعمول بها في المملكة.

 

المادة (7) :

يلتزم المرخص له بتعيين مدير تنفيذي متفرغ يكون مسؤولا عن الإشراف على محطة البث الإذاعي أو التلفزيوني تتوافر فيه الشروط التالية :-

 أ- أن يكون من ذوي الخبرة والإختصاص.

 ب- أن يتقن لغة البث المستخدمة أو اللغة الأساسية للبث مع إلمام كافٍ باللغات الأخرى إذا كان البث بأكثر من لغة.

 ج- غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالأمانة والأخلاق العامة.

 

المادة (8) :

تلتزم الشركة بتبليغ الهيئة عن أي تغيير يطرأ على عضوية مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو المساهمين فيها المشار إليهم في البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (16) من القانون وخلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إجراء التغيير.

 

المادة (9) :

إذا تم إجراء أي تعديل على رخصة البث أو إعادة البث فتطبق الإجراءات الخاصة بمنح الرخصة المنصوص عليها في هذا النظام.

(1)  كما هي معدلة بموجب النظام المعدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها رقم (123) لسنة 2004 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4682)  بتاريخ 1/11/2004.

 

المادة (10) :

يستوفى عن تقديم طلب منح رخصة بث تلفزيوني أو إذاعي مبلغ خمسة دنانير غير مستردة.

 

المادة (11) :

تستوفي الهيئة عن منح رخص البث وإعادة البث التلفزيوني الرسوم التالية:-

  أ- عن رخص البث التلفزيوني:-

      1- مائة ألف دينار عن أي محطة بث للتغطية الشاملة لمعظم مناطق المملكة.

      2- خمسين ألف دينار عن أي محطة بث في منطقة عمان الكبرى على قنوات (UHF).

      3 - ثلاثين ألف دينار عن أي محطة بث في منطقة الزرقاء أو إربد على قنوات (UHF ).

      4- عشرين ألف دينار عن أي محطة بث في أي من مناطق المملكة الأخرى على قنوات (UHF).

 ب- ألف دينار عن رخصة محطة بث فضائية عبر الأقمار الإصطناعية.

(1)     ج-عن رخصة البث بإستخدام محطة أرضية متنقلة  (SNG) عبر الأقمار الإصطناعية (السواتل) لغاية الإستخدام المؤقت وفقاً لما يلي:-

 

سنة

ستة أشهر

ثلاثة أشهر

شهر

يوم

المدة:

25000

18000

12000

5000

250

الرسم بالدينار:

د- ع    (2) د- عن رخصة بث بإستخدام نظام الهاتف المرئي (Videophone) عبر الأقمار الإصطناعية (السواتل) وفقاً لما يلي:-

المدة:

يوم

شهر

ثلاثة أشهر

ستة أشهر

سنة

الرسم بالدينار:

100

2500

5000

10000

15000

(3)ﻫ- عن رخصة بث بإستخدام وصلة ميكروية تلفزيونية واحدة وفقاً لما يلي:-

المدة:

يوم

شهر

ثلاثة أشهر

ستة أشهر

سنة

الرسم بالدينار:

50

1000

2500

3500

5000

 و- عن رخصة بث بإستخدام أي من أنظمة التوزيع (4) وفقاً لما يلي:-

المنطقة

عمان

الزرقاء

إربد

أي منطقة أخرى

الرسم بالدينار:

15000

10000

5000

3000

ز- الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مضافاً إليها ما نسبته (50%) من مقدارها إذا تضمن البث برامج سياسية وإخبارية.

ح- الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مضافاً إليها ما نسبته (25%) من مقدارها عن منح رخصة لمحطة إعادة بث.

 

المادة (12) :

تستوفي الهيئة عن منح رخص البث أو إعادة البث الإذاعي الرسوم  التالية:-

أ- عن رخصة محطة بث إذاعي تستخدم أي موجة من موجات  (FM) بقدرة بث لا تزيد على (5) كيلوواط:-

    1- خمسة وعشرين ألف دينار في منطقة عمان الكبرى.

   2- خمسة عشر ألف دينار في منطقة الزرقاء أو منطقة إربد.

   3- عشرة ألاف دينار في أي من مناطق المملكة الأخرى.

(5) ب- عن منح رخصة محطة إعادة بث جزء من البرامج الإذاعية الخارجية بواسطة محطة بث إذاعية داخل المملكة تستخدم أي موجة من موجات (FM):-

   1- عشرين ألف دينار في منطقة عمان الكبرى.

   2- عشرة آلاف دينار في من مناطق المملكة الأخرى.

 (6) ج- خمسة ألاف دينار عن كل موجة ( FM ) إضافية للمحطة الإذاعية نفسها بقدرة لا تزيد عن كيلوواط واحد.

 (7) د- عن رخصة محطة إعادة بث إذاعية خارجية تستخدم أي موجة من موجات (FM) بقدرة بث لا تزيد على (5) كيلوواط .

    1- خمسة وسبعين ألف دينار في منطقة عمان الكبرى.

    2- خمسين ألف دينار في أي من مناطق المملكة الأخرى.

 (8) ﻫ- عن رخصة بث بإستخدام وحدة إذاعية متنقلة عبر الأقمار الإصطناعية (السواتل) وفقاً لما يلي:-

المدة:

يوم

شهر

ثلاثة أشهر

ستة أشهر

سنة

الرسم بالدينار:

50

1000

2500

4000

7000

 (9) و- عن رخصة بث بإستخدام وصلة ميكروية إذاعية واحدة وفقاً لما يلي:-

المدة:

يوم

شهر

ثلاثة أشهر

ستة أشهر

سنة

الرسم بالدينار:

30

750

2000

3000

5000

 (10) ز- ألف دينار عن رخصة بث بإستخدام أي تقنية فنية تستخدم لغايات الربط الإذاعي بين موقعين.

 (11) ح- الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مضافاً إليها ما نسبته (50%) من مقدارها إذا تضمنت برامج سياسية وإخبارية.

 (12) ط- الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( (أ) و (د) ) من هذه المادة مضافاً إليها ما نسبته (20%) من مقدارها إذا كانت قدرة البث لا تزيد

 على (10) كيلوواط.

(13) ي- الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( (أ) و (د) ) من هذه المادة مضافاً إليها ما نسبته (30%) من مقدارها إذا كانت قدرة البث لا تزيد

 على (20) كيلوواط.

 

(14) المادة (13) :

لا يجوز اصدار أي رخصة وفقا لأحكام هذا النظام إلا بعد استيفاء الرسوم المقررة بمقتضاه و الحقوق المالية المترتبة بموجب اتفاقية الترخيص التي يتم تنظيمها بين الهيئة و المرخص له وفقا لأحكام المادة (20) من القانون.

المادة (14) :

أ- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة البث التلفزيوني بنسبة من مقدار رسم الرخصة المحدد بمقتضى أحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:-

              1- (10%) عن السنة الأولى.

              2- (20%) عن السنة الثانية.

              3- (30%) عن السنة الثالثة.

              4- (40%) عن السنة الرابعة.

              5- (50%) عن السنة الخامسة وعن كل سنة تليها.

ب- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة البث الإذاعي بنسبة من مقدار رسم الرخصة المحدد بمقتضى أحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:-

              1- (20%) عن السنة الأولى.

              2- (25%) عن السنة الثانية.

              3- (30%) عن السنة الثالثة.

              4- (40%) عن السنة الرابعة.

              5- (50%) عن السنة الخامسة وعن كل سنة تليها.

ج- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة إعادة بث إذاعي أو تلفزيوني بنسبة(50%) من مقدار رسوم رخصة البث المحددة في هذا النظام.

د- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن كل محطة بث فضائية مقدارها خمسة ألاف دينار.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

كما هي معدلة بموجب النظام المعدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها رقم (123) لسنة 2004 الصادر في  عدد الجريدة الرسمية رقم (4682)  بتاريخ 1/11/2004.

 

المادة (15) :

إذا تم إجراء أي تعديل على الرخصة فتستوفي الهيئة رسماً لا تقل نسبته عن (2%) ولا تزيد عن (5%) من مقدار الرسم المحدد لأي رخصة بمقتضى أحكام هذا النظام ووفقاً لما يحدده الوزير بناء على تنسيب المدير العام.

المادة (16) :

يتم تحديد الرسوم التي تستوفى عن تجديد رخصة البث بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

 

المادة (17) :

على المرخص له الحاصل على رخصة البث أن يعلم الهيئة عن رغبته في تجديدها قبل ستة أشهر من تاريخ إنتهائها وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وبخلاف ذلك لا تكون الهيئة ملزمة بتجديدها.

المادة (18) :

تلتزم كل شركة أبرمت عقداً مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يتعلق بالبث أو إعادة البث بالحصول على ترخيص من الهيئة لتجديد العقد أو تمديده وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام وبدفع الرسوم المترتبة على ذلك.

المادة (19) :

يجوز للمرخص له، في حالات خاصة ومبررة، الطلب من الهيئة الموافقة على تعليق البث دون أن يكون له الحق في المطالبة برد أي رسوم استوفتها منه الهيئة.

المادة (20) :

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه النظام.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AUDIOVISUAL COMMISSION

هيئة الاعلام المرئي و المسموع 2008