|
أنشئت الهيئة بموجب قانون
الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم(71)
لسنة 2002، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات ااستقلال
إداري ومالي وقد باشرت الهيئة
أعمالها في منتصف عام 2003 و بدأت
بأعمال التأسيس و إعداد
مشاريع الأنظمة ومن ثم شراء مبنى
للهيئة تم الانتقال إليه في مطلع تشرين
أول عام 2003 وتتولى المهام التالية:
* تنمية قطاع
الإعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على
خلق بيئة استثمارية فيه.
* دراسة طلبات ترخيص المحطات
الإذاعية والتلفزيونية.
* إجازة
المصنفات ومنح الرخص اللازمة لمحلات تداولها و
أماكن عرضها.
* اعتماد
مكاتب مراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون.
*
ترخيص الأجهزة و
الوسائل التقنية المستخدمة لأعمال
البث الإذاعي و
التلفزيوني بالتنسيق مع هيئة
تنظيم قطاع الاتصالات.
و
تتلخص استراتيجية الهيئة بتنمية قطاع الإعلام
المرئي والمسموع في المملكة وخلق بيئة استثمارية فيه من خلال:
-
التعريف بالقانون الذي أتاح للقطاع
الخاص الاستثمار في هذا المجال و
إزالة كل العوائق من
أمامه.
-
تنظيم أسس البث وفق القواعد و الضوابط
العامة التي تعارف عليها المجتمع.
-
بيان إجراءات ومتطلبات الترخيص منذ
تقديم الطلب وحتى توقيع إتفــاقية
الترخيص بعد صدور موافقة مجلس الوزراء.
-
مخاطبة الجهات ذات الاختصاص والتنسـيق بما في ذلك هيئة تنظيم قطاع
الاتصـالات ومن ثم رفع التوصية.
أنواع الرخص:
* رخص
محطات البث و إعادة البث
الإذاعي.
* رخص
محطات البث و إعادة البث التلفزيوني
الأرضي.
* رخص
محطات البث الفضائي.
* رخص
محطات البث المؤقتة عبر الأقمار
الاصطناعية.
الانظمة التي صدرت:
-
نظام التنظيم الإداري لهيئة
الإعلام المرئي والمسموع رقم (162) لسنة
2003.
-
نظام رخص البث و إعادة البث
الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة
عنها رقم (163) لسنة 2003.
-
نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات
الإذاعية والتلفزيون رقم ( 61 ) لسنة 2004.
-
النظام المالي لهيئة الإعلام المرئي
والمسموع رقم (62) لسنة 2004.
-
نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة
ومراقبتها رقم (63) لسنة 2004. |